صفحة جزء
فائدة : لو علم السابق منهما موتا ، ثم نسي ، أو جهلوا عينه ، فالصحيح من المذهب : أن حكمها حكم المسألة التي قبلها . وعليه أكثر الأصحاب . قال القاضي : هو قياس المذهب . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والزركشي . قال في القواعد : هذا المذهب . وقيل : يعين بالقرعة . وقال الأزجي : إنما لم نجز القرعة هنا : لعدم دخولها في النسب . [ ص: 346 ] قال القاضي : لا يمتنع أن نقول بالقرعة هنا . وذكر البوني : أنه يعمل باليقين ، ويقف مع الشك ، حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا . واختاره المصنف ، والشارح أيضا . والمسألة الثانية : إذا جهلوا السابق . واختلف وارثهما في السابق منهما ، ولا بينة ، أو كانت بينة وتعارضت : تحالفا . ولم يتوارثا . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال المصنف هنا : وهذا أحسن إن شاء الله تعالى . واختاره الخرقي . وقدمه في الفروع ، وقال : اختاره الأكثر . وقدمه في الفائق ، والزركشي . وقال جماعة : يتوارثان ، منهم أبو الخطاب . قال القاضي في المجرد ، وابن عقيل : هذا قياس المذهب . وجعله المصنف هنا ظاهر المذهب . وقيل : يقرع بينهما . قال ابن أبي موسى : القرعة تعين أسبقهما . وضعفه أبو بكر في كتاب الخلاف وقال جماعة من الأصحاب : وإن تعارضت البينة وقلنا بالقسمة قسم بينهما ما اختلفا فيه نصفين . قاله في القواعد . والوجه الرابع وهو اختيار أبي بكر في كتاب الخلاف : أنه يقسم القدر المتنازع فيه من الميراث بين مدعييه نصفين . وعليهما اليمين في ذلك . كما لو تنازعا دابة في أيديهما . ويأتي هذا بعينه في كلام المصنف ، في " باب تعارض البينتين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية