قوله ( 
والمرتد لا يرث أحدا ، إلا أن يسلم قبل قسم الميراث ) . فإذا لم يسلم لم يرث أحدا . وإن أسلم قبل قسم الميراث : فحكمه حكم  
[ ص: 352 ] الكافر الأصلي إذا أسلم قبل قسم الميراث ، على ما تقدم خلافا ومذهبا . فليعاود وإرثه قبل قسم الميراث : من مفردات المذهب ، كما تقدم في الكافر الأصلي . قوله ( وإن مات في ردته فماله فيء ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الهداية : على ذلك عامة أصحابنا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : هذا الصحيح من المذهب . وكذا قال 
الشارح  في باب المرتد . وقال هنا : هذا المشهور . قال 
الزركشي    : اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وأصحابه ، وعامة الأصحاب . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب 
الأزجي  ، وغيرهم . وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : أنه لورثته من المسلمين اختاره 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره . قال 
الزركشي    : بشرط أن لا يكونوا مرتدين . وروى 
ابن منصور    : أنه رجع عن هذا القول . وأطلقهن الهداية ، والمذهب فائدتان إحداهما : الزنديق وهو المنافق كالمرتد على ما تقدم . على الصحيح من المذهب ، خلافا ومذهبا . وقال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : يرث ويورث .