صفحة جزء
فوائد الأولى : قوله ( وإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث : ورثته ما دامت في العدة ) . فمن ذلك : لو أقر في مرضه أنه أبانها في صحته . فهذا متهم فيه . فترثه . على الصحيح من المذهب . [ ص: 356 ] وقطع به المصنف في هذا الكتاب . في كتاب الإقرار . وقال في المنتخب للشيرازي : لا ترثه . قلت : وهو بعيد . وهو ذلك : لو وطئ حماته : لم يقطع إرث زوجته . لكن يشترط أن يكون عاقلا . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا بد أن يكون مكلفا . جزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير . الثانية . لو وكل في صحته من يبينها متى شاء ، فأبانها في مرضه : لم يقطع ذلك إرثها منه . الثالثة : قوله ( أو علقه على فعل لا بد لها منه ، كالصلاة ونحوها ) قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : وكلام أبويها ، أو أحدهما . قال الأصحاب : لا بد لها منه شرعا ، كما مثل . أو عقلا ، كأكل وشرب ، ونوم ونحوه . قوله ( ورثته ما دامت في العدة . ولم يرثها ) هو بلا نزاع ( وهل ترثه بعد العدة ، أو ترثه المطلقة قبل الدخول ؟ على روايتين ) . يعني : إذا فعل فعلا يتهم فيه بقصد حرمانها . فإنها ترثه ما دامت في العدة . بلا نزاع . ولا يرثها هو . بلا نزاع . وهل ترثه بعد العدة أو ترثه المطلقة قبل الدخول ؟ . أطلق المصنف فيه روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والكافي . وأطلقهما في النظم في الأولى . إحداهما : ترثه بعد العدة ، ولو كانت غير مدخول بها ، ما لم تتزوج . وهو الصحيح من المذهب . [ ص: 357 ] قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . قال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله قال في المذهب : هذا أصح الروايتين . قال أبو بكر : لا يختلف قول أبي عبد الله في المدخول بها : أنها ترثه في العدة وبعدها . ما لم تتزوج . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والفائق

والرواية الثانية : لا ترثه . واختاره في التبصرة ، في المدخول بها . وصححه في النظم فيها . وقدمه فيهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو ظاهر ما قدمه المصنف في آخر الباب . حيث جعل الميراث للزوجات اللاتي في عصمته . ولم يعط المطلقات شيئا ، فيما إذا طلق أربعا ، وانقضت عدتهن وتزوج بعدهن أربعا . ومات عنهن .

قال أبو بكر : إذا طلق ثلاثا قبل الدخول في المرض : فيها أربع روايات

إحداهن : لها الصداق كاملا ، والميراث . وعليها العدة . واختاره . قال المصنف ، وغيره : وينبغي أن تكون العدة عدة وفاة . قلت : فيعايى بها في الصداق .

والثانية : لها الميراث والصداق . ولا عدة عليها .

والثالثة : لها الميراث ونصف الصداق . وعليها العدة .

والرابعة : لا ترث ولا عدة عليها . ولها نصف الصداق . انتهى . ويعايى بها ، حيث أوجبنا العدة . وأطلق في تكميل المهر وعدمه الروايتين في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدم تكميل المهر ابن رزين في شرحه . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . [ ص: 358 ] وظاهر كلام أكثر الأصحاب : أنه لا يكمل . لما ذكروه في الصداق .

تنبيه : حيث قلنا : ترث . فإنه يشترط أن لا ترتد . فإن ارتدت : لم ترث . قولا واحدا . فلو أسلمت بعده : لم ترث أيضا . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والفائق ، وصححه . وعنه : ترث . وأطلقهما في الرعايتين ، والفروع ، والحاوي الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية