[ ص: 368 ] باب 
ميراث القاتل 
قوله ( كل قتل مضمون بقصاص أو دية ، أو كفارة : يمنع القاتل ميراث المقتول ، سواء كان عمدا أو خطأ ، بمباشرة أو سبب . وسواء انفرد بقتله أو شارك ) . هذا المذهب في ذلك كله . حتى لو 
شربت دواء فأسقطت جنينها   : لا ترث من الغرة شيئا . نص عليه . وقدمه في الفروع . وقيل : من 
أدب ولده فمات بذلك   : لم يرثه وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق . وقدمه في الرعاية الكبرى . واختار فيها كالمذهب . وقيل : إن 
سقاه دواء ، أو فصده ، أو بط سلعته لحاجته   : فوجهان . وأن في الحافر احتمالين . ومثله : نصب سكين ، ووضع حجر ، ورش ماء ، وإخراج جناح . وهذا كله طريقته في الرعاية الكبرى . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : لو قصد مصلحة موليه بسقي دواء ، أو بط جراح . فمات : ورثه في ظاهر المذهب . وذكر 
ابن أبي موسى  فيه وجهين . وكذا لو 
أمره كبير عاقل ببط جراحة ، أو قطع سلعة   . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  وقالا : هذا ظاهر المذهب أيضا . 
قوله ( صغيرا كان القاتل أو كبيرا ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء بن عقيل  ، 
وأبو يعلى    : أن أحد طريقي بعض أصحابنا توريث من لا قصد له ، كالصبي والمجنون . وإنما يحرم الإرث : من يتهم دون غيره . والنص خلاف ذلك .  
[ ص: 369 ] وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في مفرداته ، وعمد الأدلة وجها : أن 
قتل الصبي والمجنون لا يمنع الإرث . قال : وهو أصح عندي . 
قوله ( وما لم يضمن بشيء من هذا ، 
كالقتل قصاصا ، أو حدا ، أو دفعا عن نفسه ، 
وقتل الباغي العادل ، والعادل الباغي : فلا يمنع إذا كان القتل غير مضمون على قاتله . فإن القاتل يرث منه ) . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . واعلم أنه إذا 
قتل العادل الباغي   : فإنه يرثه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه في الفائق ، وغيره . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يرث اختاره 
ابن حامد    . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . وأطلقهما في المذهب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : فيخرج منه : أن كل قاتل لا يرث . واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، وغيره : إن جرحه العادل ، ليصير غير ممتنع : ورثه . لا إن تعمد قتله ابتداء . قال في الفروع : وهو متجه . وأما إذا 
قتل الباغي العادل ، فقدم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أنه لا يمنع الإرث . وهو المذهب قال في المحرر : لا يمنعه الإرث على الصحيح . قال في الفائق : لا يمنع الإرث في الأصح . قال في النظم : هذا أولى . وجزم به في الوجيز . قال 
الزركشي    : وصححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  في الهداية . وكلامه محتمل . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يمنع الإرث جزم به في التبصرة ، والترغيب ، والمذهب ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  في الجامع الصغير ، 
والشريف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  في خلافيهما ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  في المغني في 
قتال أهل البغي ونصره جماعة من الأصحاب . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع