صفحة جزء
[ ص: 368 ] باب ميراث القاتل

قوله ( كل قتل مضمون بقصاص أو دية ، أو كفارة : يمنع القاتل ميراث المقتول ، سواء كان عمدا أو خطأ ، بمباشرة أو سبب . وسواء انفرد بقتله أو شارك ) . هذا المذهب في ذلك كله . حتى لو شربت دواء فأسقطت جنينها : لا ترث من الغرة شيئا . نص عليه . وقدمه في الفروع . وقيل : من أدب ولده فمات بذلك : لم يرثه وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق . وقدمه في الرعاية الكبرى . واختار فيها كالمذهب . وقيل : إن سقاه دواء ، أو فصده ، أو بط سلعته لحاجته : فوجهان . وأن في الحافر احتمالين . ومثله : نصب سكين ، ووضع حجر ، ورش ماء ، وإخراج جناح . وهذا كله طريقته في الرعاية الكبرى . قال المصنف ، والشارح : لو قصد مصلحة موليه بسقي دواء ، أو بط جراح . فمات : ورثه في ظاهر المذهب . وذكر ابن أبي موسى فيه وجهين . وكذا لو أمره كبير عاقل ببط جراحة ، أو قطع سلعة . قاله المصنف ، والشارح وقالا : هذا ظاهر المذهب أيضا .

قوله ( صغيرا كان القاتل أو كبيرا ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وذكر أبو الوفاء بن عقيل ، وأبو يعلى : أن أحد طريقي بعض أصحابنا توريث من لا قصد له ، كالصبي والمجنون . وإنما يحرم الإرث : من يتهم دون غيره . والنص خلاف ذلك . [ ص: 369 ] وحكى ابن عقيل في مفرداته ، وعمد الأدلة وجها : أن قتل الصبي والمجنون لا يمنع الإرث . قال : وهو أصح عندي .

قوله ( وما لم يضمن بشيء من هذا ، كالقتل قصاصا ، أو حدا ، أو دفعا عن نفسه ، وقتل الباغي العادل ، والعادل الباغي : فلا يمنع إذا كان القتل غير مضمون على قاتله . فإن القاتل يرث منه ) . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . واعلم أنه إذا قتل العادل الباغي : فإنه يرثه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه في الفائق ، وغيره . وعنه لا يرث اختاره ابن حامد . وهو ظاهر كلام الخرقي . وأطلقهما في المذهب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال المصنف : فيخرج منه : أن كل قاتل لا يرث . واختار المصنف ، وغيره : إن جرحه العادل ، ليصير غير ممتنع : ورثه . لا إن تعمد قتله ابتداء . قال في الفروع : وهو متجه . وأما إذا قتل الباغي العادل ، فقدم المصنف : أنه لا يمنع الإرث . وهو المذهب قال في المحرر : لا يمنعه الإرث على الصحيح . قال في الفائق : لا يمنع الإرث في الأصح . قال في النظم : هذا أولى . وجزم به في الوجيز . قال الزركشي : وصححه أبو الخطاب في الهداية . وكلامه محتمل . وعنه : يمنع الإرث جزم به في التبصرة ، والترغيب ، والمذهب ، والقاضي في الجامع الصغير ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، والمصنف في المغني في قتال أهل البغي ونصره جماعة من الأصحاب . وهو ظاهر كلام الخرقي . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع

التالي السابق


الخدمات العلمية