قوله ( ولا يجوز 
أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . والرواية الأخرى : يجوز . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يكره . ونقلها 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل    . وقيل : يجوز إن كان فقيرا . ولا يجوز مع غناه ، واختاره 
الشيخ تقي الدين    . قال : وكذا كل قربة . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  في تجريد العناية ويأتي في أثناء باب الإجارة : 
هل تصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة   .