صفحة جزء
فائدة : إذا كاتب المكاتب عبدا . فأدى إليه ، وعتق قبل أدائه ، أو أعتقه بمال . وقلنا : له ذلك . فظاهر كلام المصنف : أن ولاءه للمكاتب . وهو قول القاضي في المجرد . وقيل : للسيد الأول . وهو يحكي عن أبي بكر . ورجحه القاضي في الخلاف . حتى حكي عنه : أنه لو عتق المكاتب الأول قبل الثاني : فالولاء للسيد لانعقاد سبب الولاء ، حيث كان المكاتب ليس أهلا له . ورد ما حكاه القاضي عن أبي بكر في القاعدة السادسة عشر بعد المائة . [ ص: 376 ]

تنبيه : شمل قوله " كل من أعتق عبدا ، أو عتق عليه فله عليه الولاء " الكافر لو أعتق مسلما . أو عتق عليه . وهو صحيح . وهو من مفردات المذهب . وجزم به ناظمها . ويأتي في كلام المصنف " هل يرث به أم لا ؟ " . .

التالي السابق


الخدمات العلمية