صفحة جزء
فائدة : لو كانت أمه عتيقة ، وأبوه مجهول النسب : فلا ولاء عليه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والمغني ، والشرح . وصححه في النظم . وقال القاضي : لموالي أمه الولاء عليه . قال الخيري : وهو قول الإمام أحمد رحمه الله . قال في الفروع : وحكي عن الإمام أحمد رحمه الله . وجزم به ابن عقيل في الفصول . [ ص: 377 ] فقال : فإن تزوج حر مجهول النسب بمعتقة . فأولدها ولدا : كان ولاء ذلك الولد لموالي أمه . ولو كان الأب مولى ، والأم مجهولة النسب : فلا ولاء عليه . على الصحيح من المذهب . قال في المغني : فلا ولاء عليه في قولنا . وقاله غيره . وقياس قول القاضي : أن يثبت الولاء لموالي أبيه . لأنا شككنا في المانع من ثبوته .

التالي السابق


الخدمات العلمية