صفحة جزء
قوله ( ومن أعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره : فولاؤه للمعتق ) . هذا المذهب ، إلا ما استثني . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفائق ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . ويستثنى من ذلك : لو أعتق وارث عن ميت في واجب ككفارة ظهار ، ورمضان ، وقيل : وله تركة فإنه يقع عن الميت ، والولاء له أيضا . على الصحيح من المذهب . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . اختاره القاضي ، وغيره . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : بناء على أن الكفارة ونحوها : ليس من شرطها الدخول في ملك المكفر عنه . وأطلقه الخرقي ، والمصنف هنا . قال الزركشي ، وأكثر الأصحاب : إن الولاء للمعتق . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : بناء على أنه يشترط دخول الكفارة ونحوها في ملك من ذلك عليه . ويأتي كلامه في الرعايتين : وإن لم يتعين المعتق أطعم ، أو كسا . ويصح عتقه . على الصحيح من المذهب . وقيل : يوصيه . [ ص: 380 ] قال في الترغيب : بناء على قولنا " الولاء للمعتق عنه " وإن تبرع بعتقه عنه ولا تركة فهل يجزيه ، كإطعام وكسوة ، أم لا يجزيه ؟ جزم به في الترغيب . لأن مقصود الولاء . ولا يمكن إثباته بدون المعتق عنه . فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . قال في المحرر : ومن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه : وقع العتق والولاء عن المعتق ، إلا أن يعتقه عن ميت في واجب عليه . فيقعان للميت . ويأتي كلامه في الرعايتين قريبا . وإن تبرع أجنبي عنه : ففيه وجهان .

أحدهما : الإجزاء مطلقا .

والثاني : عكسه .

الثالث : يجزيه في إطعام وكسوة دون غيرهما . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق : ومن أعتق عبده عن ميت في واجب : وقعا عن الميت . وقيل : لا . وقيل : ولاؤه للمعتق عنه . قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى . وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله : نصوص تدل على العتق للمعتق عنه . وأن الولاء للمعتق . قال أبو النضر : قال الإمام أحمد ، في العتق عن الميت : إن وصى به فالولاء له ، وإلا للمعتق عنه . وقال في رواية الميموني ، وأبي طالب في الرجل يعتق عن الرجل فالولاء لمن أعتقه ، والأجر للمعتق عنه . وفي مقدمة الفرائض لأبي الخير سلامة بن صادقة الحراني : إن أعتق عن غيره بلا إذنه : فلأيهما الولاء ؟ فيه روايتان . [ ص: 381 ] وقال في الروضة : فإن أعتق عبدا عن كفارة غيره : أجزأه ، وولاؤه للمعتق . ولا يرجع على المعتق عنه في الصحيح من المذهب . وكذا لو أعتق عبده : عتق ، حيا كان المعتق عنه أو ميتا . وولاؤه للمعتق . وقال في التبصرة : لو أعتقه عن غيره بلا إذنه : فالعتق للمعتق كالولاء . ويحتمل للميت المعتق عنه . لأن القرب يصل ثوابها إليه .

قوله ( وإن أعتقه عنه بأمره ، فالولاء للمعتق عنه ) . إذا قال " أعتق عبدك عني ، وعلي ثمنه " ففعل : فالثمن عليه ، والولاء للمعتق عنه . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . قال المصنف عن الثانية : لا نعلم فيه خلافا . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . قال القاضي في خلافه : هو استدعاء للعتق ، والملك يدخل تبعا وملكا ، لضرورة وقوع العتق له . وصرح أنه ملك قهري ، حتى أنه يثبت للكافر على المسلم ، إذا كان العبد المستدعى عتقه مسلما ، والمستدعي كافرا . وذكر ابن أبي موسى : لا يجزئه حتى يملكه إياه ، فيعتقه هو . ونقله مهنا . وكذا الحكم لو قال " أعتق عبدك عني " وأطلق ، أو " أعتقه عني مجانا " خلافا ومذهبا . فعلى المذهب : يجزئه العتق عن الواجب ، ما لم يكن قريبه . والصحيح من المذهب : لا يلزمه عوضه إلا بالتزامه . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم وعنه : يلزمه عوضه ما لم ينفه . [ ص: 382 ] وعنه : العتق والولاء للمسئول ، لا للسائل ، إلا حيث التزم العوض . وقال في الترغيب : إذا قال أعتقه عن كفارتي ، ولك مائة " فأعتقه : عتق ، ولم يجزئه عنها . وتلزمه المائة ، والولاء له . وقال ابن عقيل : لو قال " أعتقه عني بهذا الخمر ، أو الخنزير " ملكه . وعتق عليه كالهبة . والملك يقف على القبض في الهبة ، إذا كان ذلك بلفظها ، لا بلفظ العتق ، قال : بدليل قوله " أعتق عبدك عني " فإنه ينتقل الملك هنا قبل إعتاقه . ويجوز جعله قابضا له من طريق الحكم . كقولك " بعتك " أو " وهبتك هذا العبد " وقال المشتري " هو حر " عتق . ويقدر القبول حكما . انتهى . قال في الفروع : وكلام غيره في الصورة الأخيرة : يقتضي عدم العتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية