الثانية : لو 
أعتق عبده أو أمته ، واستثنى نفعه مدة معلومة   : صح . نص عليه لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة    . وكذا لو 
استثنى خدمته مدة حياته   . قاله في القاعدة الثانية والثلاثين . قال : وعلى هذا يتخرج أن يعتق أمته ، ويجعل عتقها صداقها . لأنه استثنى الانتفاع بالبضع . ويملكه بعقد النكاح ، وجعل العتق عوضا عنه . فانعقدا في آن واحد . ويأتي بعض ذلك في هذا الباب ، عند قوله " وإن 
قال : أنت حر على أن تخدمني سنة إن شاء الله   " .