الثالثة : قال في الرعايتين ، والفائق : 
يصح العتق ممن تصح وصيته   . قال في الفائق : وإن لم يبلغ . نص عليه . قاله في الرعاية الكبرى . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : بل وهبة . انتهى . وقال في المذهب : يصح 
عتق من يصح بيعه   . قال 
الناظم    : ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه في ماله في المؤكد . وقدم هذا في المستوعب . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : يصح 
عتق المرتد   . وقطع 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيره : أنه لا عتق لمميز .  
[ ص: 395 ] وقال طائفة من الأصحاب : لا يصح 
عتق الصغير بغير خلاف . منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    . وأثبت غير واحد الخلاف فقال في الإرشاد ، والمبهج ، والترغيب في عتق ابن عشر ، وابنة تسع : روايتان . وقال في الموجز : وفي صحة عتق المميز روايتان . وقال في الانتصار ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  في باب الحجر وغيرهم : في صحة عتق السفيه روايتان . وقدم في التبصرة : صحة 
عتق المميز ، والسفيه ، والمفلس   . وقال في عيون المسائل : قال الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله يصح عتقه . انتهى . ونقل 
أبو طالب  ، 
وأبو الحارث  ، 
وابن مشيش    : صحة عتقه . وإذا قلنا بصحة عتقه . فضبطه طائفة بعقله العتق . وقاله الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله في رواية ابنه 
صالح  ، 
وأبي الحارث  ، 
وابن مشيش    . وضبطه طائفة بعشر في الغلام ، وتسع في الجارية ، كما ذكرناه عن صاحب المبهج والترغيب . وقال الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله في رواية 
أبي طالب    : في 
الغلام الذي لم يحتلم يطلق امرأته   : إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ، ما بين عشر سنين إلى ثنتي عشرة سنة . وكذلك إذا أعتق : جاز عتقه . انتهى . وممن اختار من الأصحاب صحة عتقه : 
أبو بكر عبد العزيز    . ذكره في آخر كتاب المدبر من الخلاف . فقال : وتدبير الغلام إذا كان له عشر سنين : صحيح ، وكذلك عتقه ، وطلاقه . انتهى . وتقدم بعض ذلك في أول كتاب البيع وباب الحجر .