تنبيه : ظاهر قوله ( فأما 
القول ، فصريحه : لفظ " العتق " و " الحرية " كيف صرفا   )  
[ ص: 396 ] أن العتق يحصل بذلك ، ولو تجرد عن النية . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : تعتبر النية مع القول الصريح . قال في الفائق ، قلت : نية قصد الفعل معتبرة ، تحرزا من النائم ونحوه . ولا تعتبر نية العبادة ولا القربة . فيقع 
عتق الهازل   . انتهى . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في الفنون : 
الإمامية  يقولون : لا ينفذ إلا إذا قصد به القربة قال : وهذا يدل على اعتبار النية لوقوعه . فإنهم جعلوه عبادة . قال : وهذا لا بأس به . انتهى . ويحتمل عدم العتق بالصريح ، إذا نوى به غيره . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيره . 
فائدة : لو 
قصد غير العتق بقوله " عبدي هذا حر " يريد عفته وكرم أخلاقه ، أو يقول له " ما أنت إلا حر " يريد به عدم طاعته ، ونحو ذلك   : لم يعتق ، على الصحيح من المذهب . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، وصاحب الفروع ، وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . قال في الترغيب ، وغيره : هو كالطلاق فيما يتعلق باللفظ ، والتعليق ، ودعوى صرف اللفظ عن صريحه . قال 
أبو بكر    : لا يختلف حكمهما في اللفظ والنية . وجزم في التبصرة : أنه لا يقبل في الحكم . وعلى الأول : لو أراد العبد إحلافه ، كان له ذلك . نص عليه . 
تنبيه : قوله " صريحه لفظ العتق والحرية كيف صرفا " . ليس على إطلاقه . فإن الألفاظ المتصرفة منه خمسة : ماض ، ومضارع ، وأمر ، واسم فاعل ، واسم مفعول ، والمشتق منه . وهو المصدر . فهذه ستة ألفاظ . والحال أن الحكم لا يتعلق بالمضارع ، ولا بالأمر . لأن الأول : وعد . والثاني : لا يصلح للإنشاء ، ولا هو خبر .  
[ ص: 397 ] فيكون لفظ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  عاما أريد به الخصوص . وقد ذكر مثل هذه العبارة في باب التدبير ، وصريح الطلاق . وكذا ذكر غيره من الأصحاب . ومرادهم ما قلناه .