قوله ( وفي 
قوله لأمته : أنت طالق ، أو أنت حرام   : روايتان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير . 
إحداهما : كناية . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، ونظمه ، والمنور ، وتذكرة 
ابن عبدوس  ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، والنظم . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، وإدراك الغاية . وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في قوله " أنت حرام " . 
والرواية الثالثة : أنه لغو . وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في قوله " أنت طالق " . وصحح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : أنه كناية في قوله " أنت حرام " . وأطلق الروايتين في قوله " أنت طالق " . وقال في الانتصار . حكم قوله " اعتدي " حكم هذه المسألة ، وأنه يحتمل مثله في لفظ الظهار . .