قوله ( وإن 
أعتق حاملا   : عتق جنينها ، إلا أن يستثنيه . وإن 
أعتق ما في بطنها دونها   : عتق وحده ) . في الحال . هذا المذهب . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والقول بعتق جنينها معها ، إلا أن يستثنيه : من مفردات المذهب . وقيل : لا يعتق الحمل فيهما حتى تضعه حيا . فيكون كمن علق عتقه بشرط . فيجوز بيعه قبل وضعه ، تبعا لأمه . وهو رواية عن الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله . نص عليها في رواية 
ابن منصور    . وقاله في القاعدة الرابعة والثمانين . وقال بعد ذلك : وقياس ما ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل    : أنه لا يعتق بالكلية فيما إذا أعتق حاملا . إذ هو كالمعدوم قبل الوضع . قال : وهو بعيد جدا وتوقف الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله في رواية 
ابن الحكم    : 
هل يكون الولد رقيقا إذا استثناه من العتق ؟ وخرج 
ابن أبي موسى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي    : أنه لا يصح استثناؤه على قياس استثنائه في البيع .