صفحة جزء
الخامسة : مفهومه أيضا : أنه لو لعن عبده لا يعتق عليه بذلك . وهو صحيح . وهو المذهب . وذكر ابن حامد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال : من لعن عبده فعليه أن يعتقه ، أو لعن شيئا من ماله أن عليه أن يتصدق به . قال : ويجيء في لعن زوجته أنه يلزمه أن يطلقها . قال ابن رجب في شرح حديث " لبيك " ويشهد لهذا في الزوجة : وقوع الفرقة بين المتلاعنين ، لما كان أحدهما كاذبا في نفس الأمر ، قد حقت عليه اللعنة أو الغضب .

التالي السابق


الخدمات العلمية