الخامسة : مفهومه أيضا : أنه لو 
لعن عبده لا يعتق عليه بذلك . وهو صحيح . وهو المذهب . وذكر 
ابن حامد  عن الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله أنه قال : من 
لعن عبده فعليه أن يعتقه ، أو لعن شيئا من ماله أن عليه أن يتصدق به . قال : ويجيء في 
لعن زوجته أنه يلزمه أن يطلقها . قال 
ابن رجب  في شرح حديث " لبيك " ويشهد لهذا في الزوجة : وقوع الفرقة بين المتلاعنين ، لما كان أحدهما كاذبا في نفس الأمر ، قد حقت عليه اللعنة أو الغضب .