صفحة جزء
قوله ( وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر سرى إلى باقيه في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والمصنف ، والشارح ، والناظم . [ ص: 411 ] قال في الفائق : سرى إلى سائره في أصح الوجهين . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعاية الصغرى ، وشرح ابن رزين .

والوجه الثاني : لا يسري . ذكره أبو الخطاب فمن بعده . قال ابن رزين : وليس بشيء . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والفروع ، والحاوي الصغير . وتقدم في كتاب البيع " هل يصح شراء الكافر مسلما يعتق عليه بالرحم أم لا ؟ " . وتقدم في باب الولاء " إذا قال الكافر لرجل : أعتق عبدك المسلم عني ، وعلي ثمنه : هل يصح أم لا ؟ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية