صفحة جزء
فائدة : لو قال " أول غلام لي يطلع فهو حر " فطلع عبيده كلهم ، أو قال لزوجاته " أيتكن طلع أولا فهي طالق " فطلعن كلهن . فنص الإمام أحمد رحمه الله : أنه يميز واحدا من العبيد ، وامرأة من الزوجات بالقرعة ، في رواية مهنا . واختلف الأصحاب في هذا النص . فمنهم من حمله على أن طلوعهم كان مرتبا ، وأشكل السابق . ومنهم من أقر النص على ظاهره ، وأنهم طلعوا دفعة واحدة . وقال : صفة الأولية شاملة لكل واحد منهم بانفراده . والمعتق إنما أراد عتق واحد منهم . فيميز بالقرعة . وهي طريقة القاضي في خلافه . ومنهم من قال : يعتق ويطلق الجميع لأن الأولية صفة لكل واحد منهم ، ولفظه صالح للعموم . لأنه مفرد مضاف . أو يقال : الأولية صفة للمجموع لا للأفراد . وهو الذي ذكره المصنف في المغني في الطلاق . ومنهم من قال : لا يعتق ولا يطلق أحد منهم . لأن الأول لا يكون إلا فردا لا تعدد فيه ، والفردية مشتبهة هنا . وهو الذي ذكره القاضي ، وابن عقيل في الطلاق والسامري ، وصاحب الكافي . قال في القواعد : ويتخرج وجه آخر ، وهو : أنه إن طلع بعدهم غيرهم من عبيده وزوجاته : طلقن وعتقن ، وإلا فلا . بناء على أن الأول هو السابق لغيره . فلا يكون أولا حتى يأتي بعده غيره ، فتتحقق له بذلك صفة الأولية . وهو وجه لنا ذكره ابن عقيل وغيره . ذكره في آخر القواعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية