قوله ( وإذا 
قال لعبده : أنت حر وعليك ألف ، أو علي ألف   : عتق ولا شيء عليه ) إذا قال لعبده " أنت حر وعليك ألف " ، ولا شيء عليه . على الصحيح من المذهب . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  والشارح    : هكذا ذكره المتأخرون من أصحابنا . قال في الفروع : يعتق ولا شيء عليه . على الأصح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب 
الأدمي  ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وصححه 
الناظم    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا يعتق إن لم يقبل . وأطلقهما في المحرر . وإذا 
قال لعبده " أنت حر على ألف   " فقدم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا : أنه يعتق مجانا بلا قبول . وهو إحدى الروايتين . ونصره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وأصحابه . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ونظم المفردات . وهو منها . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : إن لم يقبل العبد لم يعتق . وهذا المذهب . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا : وهو الصحيح . وصححه في الشرح ، وشرح 
ابن منجا    .  
[ ص: 423 ] وجزم به 
الأدمي  في منتخبه . وقدمه في الفروع . وأطلقهما في المحرر . وذكر في الواضح رواية : أن قوله " أنت حر على ألف " شرط لازم بلا قبول كبقية الشروط . فائدتان 
إحداهما : وكذا الحكم لو 
قال له " أنت حر على أن تعطيني ألفا " أو قال لأمته " أعتقتك على أن تزوجيني نفسك   " لكن إن أبت لزمها قيمة نفسها . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : تعتق مجانا بقبولها . واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : أنها لا تعتق إلا بالأداء .