صفحة جزء
قوله ( وإذا قال لعبده : أنت حر وعليك ألف ، أو علي ألف : عتق ولا شيء عليه ) إذا قال لعبده " أنت حر وعليك ألف " ، ولا شيء عليه . على الصحيح من المذهب . قال المصنف والشارح : هكذا ذكره المتأخرون من أصحابنا . قال في الفروع : يعتق ولا شيء عليه . على الأصح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وصححه الناظم . وعنه : لا يعتق إن لم يقبل . وأطلقهما في المحرر . وإذا قال لعبده " أنت حر على ألف " فقدم المصنف هنا : أنه يعتق مجانا بلا قبول . وهو إحدى الروايتين . ونصره القاضي ، وأصحابه . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ونظم المفردات . وهو منها . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . وعنه : إن لم يقبل العبد لم يعتق . وهذا المذهب . قال المصنف هنا : وهو الصحيح . وصححه في الشرح ، وشرح ابن منجا . [ ص: 423 ] وجزم به الأدمي في منتخبه . وقدمه في الفروع . وأطلقهما في المحرر . وذكر في الواضح رواية : أن قوله " أنت حر على ألف " شرط لازم بلا قبول كبقية الشروط . فائدتان

إحداهما : وكذا الحكم لو قال له " أنت حر على أن تعطيني ألفا " أو قال لأمته " أعتقتك على أن تزوجيني نفسك " لكن إن أبت لزمها قيمة نفسها . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : تعتق مجانا بقبولها . واختار ابن عقيل : أنها لا تعتق إلا بالأداء .

التالي السابق


الخدمات العلمية