صفحة جزء
قوله ( ويصح من كل من تصح وصيته ) . [ ص: 433 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال الخرقي : يصح تدبير الغلام إذا جاوز العشر ، والجارية : إذا جاوزت التسع .

التالي السابق


الخدمات العلمية