صفحة جزء
قوله ( وله بيع المدبر وهبته ) . هذا المذهب مطلقا . بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم : القاضي ، والشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب ، والشيرازي ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . قال في الفائق : هذا المذهب . قال في الفوائد : والمذهب ، الجواز . قال الزركشي : هذا المذهب عند الأصحاب . وصححه في النظم ، وغيره . [ ص: 438 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم : لأن التدبير إما وصية أو تعليق بصفة . وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة . وعنه : لا يجوز بيعه مطلقا . بناء على أنه عتق بصفة . فيكون لازما كالاستيلاد وعنه : لا يباع في الدين . وهو ظاهر كلام الخرقي في العبد . فقال : وله بيعه في الدين . ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى : الأمة كالعبد . انتهى . وعنه : لا تباع إلا في الدين أو الحاجة . ذكرها القاضي في الجامع ، وكتاب الروايتين ، والمصنف في الكافي ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . قال في الفروع : اختاره الخرقي . وقد تقدم لفظه . وعنه : لا تباع الأمة خاصة . قال في الروضة : وله بيع العبد في الدين . وفي بيع الأمة فيه روايتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية