صفحة جزء
قوله ( متطهرا ) . يعني أنه يستحب الطهارة له . وهذا بلا نزاع من حيث الجملة . ولا تجب الطهارة الصغرى له بلا نزاع . ويصح الأذان والإقامة ، لكن تكره له الإقامة بلا نزاع جزم به في الفروع ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعاية ، وابن تميم والزركشي ، وغيرهم . ولم يكره الأذان نص عليه وقدمه في الرعاية ، وابن تميم ، والزركشي ، والفروع . وقيل : يكره الأذان أيضا . وهي في الإقامة أشد وجزم به في المستوعب ، والتلخيص . ويصح من الجنب ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية حرب . وعنه يعيد . اختاره الخرقي ، وابن عبدوس المتقدم . وأطلقهما في الإيضاح . فعلى المذهب : قال في الفروع : يتوجه في إعادته احتمالان . فعلى المذهب إن كان أذانه في مسجد . فإن كان مع جواز اللبث ، إما بوضوء على المذهب ، أو نجس ونحو ذلك . صح . ومع تحريم اللبث ، فهو كالأذان ، والزكاة في مكان غصب . وفي ذلك قولان المذهب [ ص: 416 ] عند المجد وغيره : الصحة والمذهب عند ابن عقيل في التذكرة : البطلان ، وهو مقتضى قول ابن عبدوس المتقدم . وقطع باشتراط الطهارة كمكان الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية