الثانية : 
ولد المدبر من أمة المدبر نفسه   : كالمدبر . نص عليه . قدمه في الفروع . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : فإن تسرى المدبر بإذن سيده ، فولد له . فروي عن الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله : أنهم يتبعونه في التدبير . واقتصر عليه . وذكر جماعة : أنه لا يتبعه . قاله في الفروع . قال في الرعايتين : ولا يكون ولد المدبر من أمته مثله في الأصح ، بل يتبع أمه وقال في الفروع أيضا : وولده من غير أمته كالأم . فجزم بأنه كالأم . وقال في الفائق : وولد المدبر تابع أمه لا أباه في أصح الوجهين . قال في الحاوي الصغير : ولا يكون ولد المدبر مثله في أصح الوجهين . قال 
الزركشي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي  رحمهما الله : إنما حكم على ولد المدبرة . أما ولد المدبر : فلا يتبع أباه مطلقا على المذهب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يتبعه . وظاهر كلامه في المغني : الجزم بها في ولده من أمته المأذون له في التسري بها ، ويكون مدبرا . انتهى .