قوله ( وإذا 
كاتب المدبر ، أو دبر المكاتب   : جاز ) .  
[ ص: 442 ] بلا نزاع . لكن لو 
كاتب المدبر ، فهل يكون رجوعا عن التدبير ؟ إن قلنا التدبير عتق بصفة : لم يكن رجوعا . وإن قلنا هو وصية : انبنى على أن كتابة الموصى به ، هل تكون رجوعا ؟ فيه وجهان . أشهرهما : أنه رجوع . والمشهور في المذهب : أن كتابة المدبر ليست رجوعا عن تدبيره . ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم  عن الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله ما يدل على أنه رجوع . بناء على أن التدبير وصية . فتبطل بالكتابة . 
قوله ( فلو أدى عتق . وإن 
مات سيده قبل الأداء عتق ، إن حمل الثلث ما بقي من كتابته ) . وإلا عتق منه قدر الثلث . وسقط من الكتابة بقدر ما عتق ، وهو على الكتابة فيما بقي . مقتضى قوله " إن حمل الثلث ما بقي من الكتابة " أن المعتبر في خروجه من الثلث : هو ما بقي عليه من الكتابة . وهو مقتضى كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، وكلامه في الكافي ، والشرح . ومقتضى كلامه في المغني ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم : اعتبار قيمته مدبرا . وجزموا به . وصححه في الرعايتين . 
فائدة : لو 
عتق بالكتابة ، كان ما في يده له . ولو 
عتق بالتدبير ، مع العجز عن أداء مال الكتابة   : كان ما في يده للورثة . وإن مات السيد قبل العجز عن جميع الكتابة : عتق بالتدبير . وما في يده له عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، 
وابن حمدان  ، وغيرهم . وقيل : للورثة . وحكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  عن الأصحاب . وهو المذهب . ويأتي نظير ذلك إذا أولد المكاتبة في " باب الكتابة "