صفحة جزء
[ ص: 454 ] قوله ( وإذا أدى ، وعتق . فوجد السيد بالعوض ، عيبا فله أرشه أو قيمته . ولا يرتفع العتق ) . هذا المذهب . جزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح ابن منجا ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . وصححه في النظم . وهو من مفردات المذهب . وقيل : هو كالبيع . وقيل : يرتفع العتق إن رده ، ولم يعطه البدل . وهو توجيه للقاضي . قال المصنف ، وغيره : فإن بان معيبا نظرت . فإن رضي بذلك وأمسكه : استقر العتق . وإن اختار إمساكه ، وأخذ الأرش ، أو رده : فله ذلك . وقال أبو بكر : قياس قول الإمام أحمد رحمه الله : أنه لا يبطل به العتق . وليس له الرد . وله الأرش .

التالي السابق


الخدمات العلمية