صفحة جزء
قوله ( وولاء من يعتقه ويكاتبه : لسيده ) . هذا المذهب مطلقا . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . قال في الرعايتين ، والفروع ، والفائق : إن كاتبه بإذن سيده . وقيل : الولاء للمكاتب إن عتق ، زاد في الفائق : مع أمن ضرر في ماله . [ ص: 460 ] وقال المصنف ، والشارح : إن أدى الأول ، ثم أدى الثاني : فولاء كل واحد لمكاتبه . وإن أدى الأول ، وعجز الثاني : صار رقيقا للأول . وإن عجز الأول وأدى الثاني : فولاؤه للسيد الأول وإن أدى الثاني قبل عتق الأول : عتق . قال أبو بكر : وولاؤه للسيد . ورجحه القاضي في الخلاف . قاله في القاعدة السادسة عشر . وقال القاضي في المجرد : هو موقوف . إن أدى عتق ، وولاؤه له ، وإلا فهو للسيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية