صفحة جزء
قوله ( ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا ) بلا نزاع . ولا يصح أيضا إلا بنية . ويشترط فيه أيضا : أن يكون من واحد . فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر ، لم يصح بلا خلاف أعلمه .

فائدة :

رفع الصوت فيه ركن . قال في الفائق ، وغيره . إذا كان لغير حاضر . قال في البلغة : إذا كان لغير نفسه . قال ابن تميم : إن أذن لنفسه . أو لجماعة حاضرين . فإن شاء رفع صوته وهو أفضل وإن شاء خافت بالكل أو بالبعض . قلت : والظاهر أن هذا مراد من أطلق ، بل هو كالمقطوع به ، وهو واضح . وقال في الرعاية الكبرى : ويرفع صوته إن أذن في الوقت للغائبين ، أو في [ ص: 419 ] الصحراء . فزاد " في الصحراء " وهي زيادة حسنة . وقال أبو المعالي : رفع الصوت بحيث يسمع من يقوم به لجماعة : ركن . انتهى .

فائدة :

يستحب رفع صوته قدر طاقته ، ما لم يؤذن لنفسه . وتكره الزيادة وعنه يستحب التوسط [ ولا بأس بالنحنحة قبلهما نص عليه ] .

فائدة :

يشترط في المؤذن ذكوريته وعقله ، وإسلامه وتقدم ذلك في اشتراط بلوغه وعدالته ، بخلاف ما يأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية