صفحة جزء
قوله ( وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده ) . فيكون ما في يده له في قول القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف ، والشارح . [ ص: 469 ] وعلى قياس قول الأصحاب : يكون لسيده . قال المصنف ، والشارح : ويحتمل أن يكون للمكاتب أيضا على قول الأصحاب : الخرقي ، وغيره . لأن السيد أعتقه برضاه . فيكون قد رضي بإعطائه ما له ، بخلاف الأولى . وتقدم " إذا مات ، أو عجز ، أو أعتق ، وفي يده مال من الزكاة : هل يكون لسيده ، أو يرد إلى ربه ؟ " في باب ذكر أهل الزكاة .

فائدتان : إحداهما : وكذا الحكم لو أعتق المكاتبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية