صفحة جزء
قوله ( فإن نكسه ، أو فرق بينه بسكوت طويل ، أو كلام كثير ، أو محرم : لم يعتد به ) . يعني لو فرق بين الأذان بكلام محرم : لم يعتد به . واعلم أن الكلام المحرم تارة يكون كثيرا ، وتارة يكون يسيرا . فإن كان كثيرا أبطل الأذان على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ، وهو من المفردات . وفي الرعاية وجه يعتد به . فعلى المذهب : لو كان يسيرا ، لم يعتد بالأذان . وأبطله على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وهو ظاهر كلام المصنف ، وصاحب مسبوك الذهب ، والحاوي الكبير ، وغيرهم وجزم به في الفصول ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والإفادات ، والوجيز ، والتسهيل ، وتجريد العناية ، والمنور ، والمنتخب وصححه ابن تميم . واختاره في الفائق وقدمه المجد في شرحه ، والرعاية الصغرى . [ وقال في الحاويين : ولا يقطعهما بفصل كثير . ولا كلام محرم ، وإن كان يسيرا ] وهو من المفردات . وقيل . لا يبطله ، ويعتد بالأذان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية