صفحة جزء
قوله ( وإن أسر العدو المكاتب ، فاشتراه رجل . فأحب سيده أخذه بما اشتراه ، وإلا فهو عبد مشتريه ، مبقى على ما بقي من كتابته يعتق بالأداء . وولاؤه له ) . قال الناظم : ولو قيل يعطى الربع بينهما معا ويلزمه كل الفدا لم أبعد هذا الحكم مبني على ثلاث قواعد . [ ص: 472 ]

الأولى : أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر .

الثانية : أن من وجد ماله من مسلم ، أو معاهد بيد من اشتراه منهم : فهو أحق به بثمنه وهذا المذهب فيهما ، على ما تقدم محررا في " باب قسمة الغنيمة " .

الثالثة : أن المكاتب يصح نقل الملك فيه . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . كما تقدم قريبا . إذا علمت ذلك : فلا تبطل الكتابة بالأسر . لكن هل يحتسب عليه بالمدة التي كان فيها مع الكفار ؟ على وجهين . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، والزركشي . جزم في الكافي بالاحتساب . قلت : الأولى عدم الاحتساب . ثم رأيت ابن رزين في شرحه قدمه . فإن قيل : لا تحتسب وهو الصواب لغت مدة الأسر ، وبنى على ما مضى . وإن قيل : تحتسب عليه ، فحل ما يجوز تعجيزه بترك أدائه : فلسيده تعجيزه . وهل له ذلك بنفسه ، أو بحكم حاكم ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفائق والفروع ، والزركشي . قلت : الأولى أن له ذلك بنفسه . قال في الفروع : وله الفسخ بلا حكم . وعلى كل الوجهين : متى خلص ، فأقام بينة بوجود مال له وقت الفسخ يفي بما عليه ، فهل يبطل الفسخ ، أم لا بد مع ذلك من ثبوت أنه كان يمكنه أداؤه ؟ فيه قولان . وأطلقهما الزركشي . قدم المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق : البطلان .

التالي السابق


الخدمات العلمية