صفحة جزء
فائدتان

إحداهما : لو ارتد في الأذان ، أبطله على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يبطله إن أعاد في الحال ، كجنونه وإفاقته سريعا . وبالغ القاضي فأبطل الأذان [ ص: 420 ] بالردة بعده . قياسا على قوله في الطهارة ، وهو من المفردات .

التالي السابق


الخدمات العلمية