صفحة جزء
تنبيه : ظاهر قوله ( ويعتق بالأداء إلى سيده ، أو إلى من يقوم مقامه من الورثة ) . أن الباقي من الكتابة بعد موت سيده يطالب به ويؤخذ منه . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل ابن هانئ : إن أدى بعض كتابته ثم مات السيد ، يحسب من ثلثه ما بقي من كتابة العبد . ويعتق . [ ص: 476 ] وتقدم في أول باب الولاء " إذا أدى المكاتب بعض الكتابة للورثة : هل يكون الولاء للسيد أو للورثة ؟ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية