قوله ( 
وليس للعبد فسخها   ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . 
( 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : له ذلك ) . قال في الفروع : وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله : للعبد فسخها . قال 
الزركشي    : ووقع في المقنع ، والكافي : رواية بأن للعبد فسخها . قال : والظاهر أنه وهم ، والذي ينبغي حمل ذلك عليه : أن له الفسخ إذا امتنع من الأداء . وهذا كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  ، 
والشيرازي  ، 
وابن البنا    : إنها لازمة من جهة السيد ، جائزة من جهة العبد . وفسروا ذلك بأن له الامتناع من الأداء . فيملك السيد الفسخ . انتهى .