قوله ( ولو 
زوج ابنته من مكاتبه ، ثم مات   : انفسخ النكاح ) . يعني : إذا كانت وارثة من أبيها ، وكان النكاح صحيحا . وهذا المذهب . جزم به في الشرح ، وغيره . قال 
ابن منجا    : هذا المذهب . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . ويحتمل أن لا يفسخ حتى يعجز . 
فائدة : الحكم في سائر الورثة من النساء ، إذا كانت زوجة له : كالحكم في البنت . وكذا لو 
تزوج رجل مكاتبة فورثها ، أو بعضها   : انفسخ نكاحه . ويأتي " إذا ملك الحر زوجته ، أو بعضها " في باب المحرمات في النكاح . قوله ( ويجب على سيده أن يؤتيه ربع مال الكتابة . إن شاء وضعه عنه ، وإن شاء قبضه ثم دفعه إليه ) .  
[ ص: 478 ] الصحيح من المذهب : وجوب إيتاء العبد ربع مال الكتابة . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وذكر في الروضة رواية وقدمها أنه لا يجب ، وأن الأمر في الآية للاستحباب . وظاهر مختصر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين    : أن فيه خلافا . فإنه قال : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يعتق بملك ثلاثة أرباعها ، إن لزم إيتاء الربع . قال في الفائق قلت : وفي وجوبه نظر ، للاختلاف في مدلول الآية ، وفي التقدير . انتهى قلت : ظاهر الآية وجوب الإيتاء ، لكن ذلك غير مقدر . فأي شيء أعطاه فقد سقط الوجوب عنه وامتثل وقد فسرها 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما بذلك . هذا ما لم يصح الحديث . فإن صح الحديث فلا كلام . 
فائدة : إن 
أعطاه السيد من جنس مال الكتابة   : لزمه قبوله . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يلزمه إلا إذا كان منها ، لظاهر الآية . وإن أعطاه من غير جنسها ، مثل أن 
يكاتبه على دراهم ، فيعطيه دنانير ، أو عروضا   : لم يلزمه قبوله ، على الصحيح من المذهب . وقيل : يلزمه . وهو احتمال في المغني ، والشرح . 
قلت    : والنفس تميل إلى ذلك .