قوله ( وإن 
أدى ثلاثة أرباع المال ، وعجز عن الربع   : عتق ، ولم تنفسخ الكتابة في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وأصحابه ) .  
[ ص: 479 ] واختاره 
أبو بكر    . قال في الكافي ، قال أصحابنا : إذا 
أدى ثلاثة أرباع كتابته ، وعجز عن الربع   : عتق . قال في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم : إذا أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع : لم يجز للسيد الفسخ . وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    : أنه لا يعتق حتى يؤدي جميعها . وهو رواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله . وهو المذهب . قال في المستوعب : هي المشهورة . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الكافي . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، وغيره . قال في المحرر : وظاهر قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب    : عدم العتق ، ومنع السيد من الفسخ . وقد تقدم لفظه في الهداية وغيره . وقال في الفروع : فإن أدى ثلاثة أرباع المال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : أو أكثر منه وعجز عن الباقي : لم يعتق . ولسيده فسخها في أنص الروايتين فيهما . وقال في الترغيب : وفي عتقه بالتقاص روايتان . ولم يذكر العجز . قال : ولو 
أبرأه من بعض النجوم ، أو أداه إليه   : لم يعتق به على الأصح . وأنه لو كان على سيده مثل النجوم : عتق على الأصح . انتهى . وقال في الفائق : ولو أدى ثلاثة أرباعه وعجز عن ربعه : لم يعتق في أحد الوجهين . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ    . وقال 
أبو بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي    : يعتق . وللسيد الفسخ . نص عليه . وقيل : لا . انتهى . وقال في الرعايتين : فإن أدى ثلاثة أرباعه ، وعجز عن ربعه : لم يعتق في الأصح . ولسيده الفسخ . نص عليه . وقيل : لا . وقال في الحاوي الصغير : فإن أدى ثلاثة أرباعه ، وعجز عن ربعه : لم يعتق في الأصح . ولسيده الفسخ . نص عليه .  
[ ص: 480 ] وقال 
أبو بكر    : لم يجز للسيد الفسخ . وصحح في النظم : أنه لا يعتق . ويملك الفسخ . نص عليه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : لا يملك .