صفحة جزء
[ ص: 483 ] قوله ( وإن كاتبا عبدهما : جاز ، سواء كان على التساوي أو التفاضل . ولا يجوز أن يؤدي إليهما إلا على التساوي . فإذا كمل أداءه إلى أحدهما قبل الآخر : عتق كله عليه . وإن أدى إلى أحدهما دون صاحبه : لم يعتق ، إلا أن يكون بإذن الآخر فيعتق ، ويحتمل أن لا يعتق ) . قال الشارح : إذا كان العبد لاثنين فكاتباه معا ، سواء تساويا في العوض أو اختلفا فيه ، وسواء اتفق نصيباهما فيه أو اختلفا ، وسواء كان في عقد واحد أو عقدين : صح . ثم قال : ولا يجوز أن يختلفا في التنجيم ، ولا في أن يكون لأحدهما من النجوم قبل النجم الأخير أكثر من الآخر . في أحد الوجهين . لأنه لا يجوز أن يؤدي إليهما إلا على السواء . ولا يجوز تقديم أحدهما بالأداء على الآخر . واختلافهما في ميقات النجوم وقدر المؤدى : يفضي إلى ذلك .

والثاني : يجوز ، لأنه يمكن أن يعجل لمن تأخر نجمه قبل محله ، ويعطي من قل نجمه أكثر من الواجب له . ويمكن أن يأذن له أحدهما في الدفع إلى الآخر قبله ، أو أكثر منه . ثم قال : وليس للمكاتب أن يؤدي إلى أحدهما أكثر من الآخر . ذكره القاضي . قال المصنف : لا أعلم فيه خلافا . فإن قبض أحدهما دون الآخر شيئا : لم يصح القبض ، وللآخر : أن يأخذ منه حصته إذا لم يأذن له . فإن أذن ففيه وجهان . ذكرهما أبو بكر .

أحدهما : يصح . وهو أصح ، إن شاء الله تعالى . [ ص: 484 ]

والثاني : لا يصح . اختاره أبو بكر . انتهى كلام الشارح . وقال في المحرر : وإن كاتب اثنان عبدهما على التساوي ، أو التفاضل : جاز ، ولم يؤد إليهما إلا على قدر ملكيهما . فإن خص أحدهما بالأداء لم يعتق نصيبه . إلا أن يكون بإذن الآخر . فإنه على وجهين . انتهى . فقول المصنف " فإذا كمل أداءه إلى أحدهما قبل الآخر : عتق كله عليه " . يعني إذا كاتباه منفردين وكان موسرا . وقوله " وإن أدى إلى أحدهما دون صاحبه إلى آخره " محمول على ما إذا كاتباه كتابة واحدة ، بأن يوكلا من يكاتبه ، أو يوكل أحدهما الآخر . فيكاتبه صفقة واحدة . فكلام المصنف فيه إيهام . وتحرير المسألة : ما قاله في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم : أنهما إذا كاتباه منفردين ، فأدى إلى أحدهما ما كاتبه عليه ، أو أبرأه من حصته : عتق نصيبه خاصة ، إن كان معسرا . وإن كان موسرا : عتق عليه جميعه . ويكون ولاؤه له . ويضمن حصة شريكه . وإن كاتباه كتابة واحدة . فأدى إلى أحدهما مقدار حقه بغير إذن شريكه : لم يعتق منه شيء . فإن أدى بإذن شريكه : فهل يعتق نصيب المؤدى إليه ؟ على وجهين . ويحمل كلام المصنف الأخير هنا على ذلك . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . فقدم المصنف هنا : أنه يعتق نصيب المؤدى إليه . وهو المذهب . وقدمه في الخلاصة ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه المصنف ، والشارح ، والناظم . [ ص: 485 ] قال ابن منجا : هذا المذهب . ويحتمل أن لا يعتق ولو أذن له الآخر . وهو الوجه الثاني . واختاره أبو بكر . فعلى المذهب : إذا أدى ما عليه من مال الكتابة بإذن الآخر : عتق نصيبه . ويسري إلى باقيه إن كان موسرا . وعليه قيمة حصة شريكه . وهذا قول الخرقي ، وغيره . ويضمنه في الحال بنصف قيمته مكاتبا مبقى على ما بقي من كتابته . وولاؤه كله له . وقال أبو بكر ، والقاضي : لا يسري العتق في الحال ، وإنما يسري عند عجزه . فعلى قولهما : يكون باقيا على الكتابة . فإن أدى إلى الآخر : عتق عليهما ، وولاؤه لهما . وما يبقى في يده من كسبه فهو له . وإن عجز وفسخت كتابته : قوم على الذي أدى إليه . وكان ولاؤه كله له .

التالي السابق


الخدمات العلمية