الثانية : لو 
كاتب ثلاثة عبدا ، فادعى الأداء إليهم . فأنكره أحدهم   : شاركهما فيما أقرا بقبضه . قاله الأصحاب : 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، فمن بعده . ونص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله : تقبل شهادتهما عليه . وقطع به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، وغيره . وهو المذهب . وقال في المغني ، والشرح ، والمحرر ، وغيرهم : قياس المذهب لا تقبل شهادتهما عليه . واختاره 
ابن أبي موسى  ، وصاحب الروضة . 
قلت    : وهو الصواب .