[ ص: 486 ] وقوله ( وإن 
اختلفا في قدر عوضها   . فالقول قول السيد ) . في إحدى الروايتين . وهو المذهب . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : هذا المذهب . نص عليه في رواية 
الكوسج    . وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، وصاحب العمدة ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه في النظم وغيره . وهو من مفردات المذهب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : القول قول المكاتب . اختارها جماعة . منهم : 
الشريف أبو جعفر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  في خلافيهما 
والشيرازي    . وصححها 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في التذكرة . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يتحالفان . اختارها 
أبو بكر    . وقال : اتفق 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  رحمهما الله على أنهما يتحالفان ويترادان . وأطلقهن في الفائق ، 
والزركشي    . فعلى رواية التحالف : إن تحالفا قبل العتق فسخ العقد ، إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه . وإن تحالفا بعد العتق : رجع السيد بقيمته . ورجع العبد بما أداه .