صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت ، إلا الفجر . فإنه يؤذن لها بعد منتصف الليل ) الصحيح من المذهب : صحة الأذان ، وإجزاؤه بعد نصف الليل لصلاة الفجر وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . قال الزركشي : لا إشكال أنه لا يستحب تقديم الأذان قبل الوقت كثيرا . . قاله الشيخان وغيرهما . وقيل : لا يصح إلا قبل الوقت يسيرا . ونقل صالح لا بأس به قبل الفجر ، إذا كان بعد طلوع الفجر يعني الكاذب وقيل : الأذان قبل الفجر سنة واختاره الآمدي . وعنه لا يصح الأذان قبلها كغيرها إجماعا . وكالإقامة . . قاله في الفروع . وعند أبي الفرج الشيرازي : يجوز الأذان قبل دخول الوقت للفجر ، والجمعة قاله في الإيضاح . قال الزركشي : وهو أجود من قول ابن حمدان . وقيل : للجمعة قبل الزوال . لعموم كلام الشيرازي . وقال الزركشي : واستثنى ابن عبدوس ، مع الفجر : الصلاة المجموعة . قال : وليس بشيء . لأن الوقتين صارا وقتا واحدا . وعنه يكره قبل الوقت مطلقا . ذكرها في الرعاية وغيرها . وقال في الفائق : يجوز الأذان للفجر خاصة بعد نصف الليل . وعنه لا . إلا أن يعاود بعده ، وهو المختار . انتهى . ويستحب لمن أذن قبل الفجر : أن يكون معه من يؤذن في الوقت ، وأن يتخذ ذلك عادة . لئلا يضر الناس . وفي الكافي : ما يقتضي اشتراط ذلك . [ ص: 421 ]

فائدة : الصحيح من المذهب : أن يكره الأذان قبل الفجر في رمضان نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والشرح ، والمغنى ، والرعاية الكبرى ، وابن عبيدان ، وابن رزين في شرحه . قال في الرعاية الكبرى : يكره على الأظهر . وعنه لا يكره ، وهو ظاهر كلامه في المحرر ، والمصنف هنا ، وتجريد العناية ، والإفادات ، وغيرهم . وأطلقهما في الفائق ، وابن تميم . وعنه يكره في رمضان وغيره إذا لم يعده . نقله حنبل . وقيل : يكره إذا لم يكن عادة . فإن كان عادة لم يكره جزم به في الحاويين . وصححه الشارح ، وغيره واختاره المجد . قلت : وهو الصواب . وعليه عمل الناس من غير نكير . وعنه لا يجوز ذكرها الآمدي . وهي ظاهر إدراك الغاية . فإنه قال : ويجوز فيه لفجر غير رمضان من نصف الليل . وعنه يحرم قبله في رمضان وغيره . إلا أن يعاد . ذكرها أبو الحسين

التالي السابق


الخدمات العلمية