صفحة جزء
تنبيه : قوله ( وإن قتلت سيدها عمدا ، فعليها القصاص ) . مقيد بما إذا لم يكن لها منه ولد . فإن كان لها منه ولد : لم يجب القصاص . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقد صرحوا به في باب شروط القصاص بقولهم : ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه : سقط القصاص . فلو قتل امرأته ، وله منها ولد : سقط عنه القصاص . ونقل مهنا : يقتلها أولاده من غيرها . قال المصنف ، والشارح : وهي مخالفة لأصول مذهبه . والصحيح : لا قصاص عليها . قال في الرعاية : ولوليه مع فقد ابنهما : القود . وقيل : مطلقا . قوله ( فإن عفوا على مال ، أو كانت الجناية خطأ : فعليها قيمة نفسها ) . هذا إحدى الروايتين . وهو قول الخرقي ، والمصنف في كتبه ، والقاضي ، وجماعة من أصحابه . والصحيح من المذهب : أنه يلزمها الأقل من قيمتها أو ديته . نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والقواعد الفقهية ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . قال ناظم المفردات : [ ص: 500 ] إن قتلت في الحكم أم الولد سيدها في خطأ للرشد     أو كان عمدا فعفوا للمال
قيمتها تلزم في المقال     أو دية فأنقص الأمرين
يلزمها إذ ذاك في الحالين قال الزركشي : ولعل إطلاق الأولين محمول على الغالب . إذ الغالب أن قيمة الأمة : لا تزيد على دية الحر . انتهى . قال الأصحاب : سواء قلنا الدية تحدث على ملك الورثة أو لا . وفي الروضة : دية الخطأ على عاقلتها . لأن عند آخر جزء مات من السيد عتقت ووجب الضمان .

فائدة : وكذا إن قتلته المدبرة وقلنا : تعتق على ما تقدم في آخر باب المدبر .

قوله ( وتعتق في الموضعين ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال الزركشي : فيما عللوه به نظر . لأن الاستيلاد كما أنه سبب للعتق بعد الموت ، ذلك النسب سبب للإرث . فكما جاز تخلف الإرث مع قيام السبب بالنص . فكذلك ينبغي أن يتخلف العتق مع قيام سببه . لأنه مثله . وقد قيل في وجه الفرق : إن الحق وهو الحرية لغيرها . فلا تسقط بفعلها . بخلاف الإرث ، فإنه محض حقها وأورد عليه المدبرة ، يبطل تدبيرها إذا قتلت سيدها ، وإن كان الحق لغيرها وأجيب بضعف السبب في المدبرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية