قوله ( وهل يجزئ 
أذان المميز للبالغين ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الكافي ، والخلاصة ، والفروع ، والقواعد الأصولية ، 
وابن عبيدان  إحداهما : يجزئ وهو المذهب . وعليه الجمهور وصححه في الفصول ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والفائق ، وحواشي المحرر لصاحب الفروع ، وغيرهم واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
والشارح  ، 
وابن عبدوس  في تذكرته ، وغيرهم . قال 
الشيخ تقي الدين    : اختاره أكثر الأصحاب وقدمه في المحرر ، 
وابن تميم  ، وإدراك الغاية وجزم به في الإيضاح ، والوجيز . والرواية الثانية : لا يجزئ جزم به في الإفادات وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  في شرحه . قال في مجمع البحرين : لا يجزئ أذان المميز . للبالغين في أقوى الروايتين ونصره . وإليه ميل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه واختاره 
الشيخ تقي الدين    . ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل    : يجزئ 
أذان المراهق قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : يصح أذان المراهق ، رواية واحدة وقدمه في الرعاية الكبرى أيضا في المراهق . 
فائدة : 
علل بعض الأصحاب عدم الصحة : بأنه فرض كفاية . وفعل الصبي نفل . وعلله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف   nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  وغيرهما : بأنه لا يقبل خبره . 
قال في الفروع : كذا قالا . وقال 
الشيخ تقي الدين    : يتخرج في أذانه روايتان . كشهادته وولايته . وقال : أما صحة أذانه في الجملة ، وكونه جائزا إذا أذن غيره : فلا خلاف في جوازه . ومن  
[ ص: 424 ] الأصحاب من أطلق الخلاف . قال : والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ، ويعتمد في وقت الصلاة والصيام : لا يجوز أن يباشره صبي ، قولا واحدا . ولا يسقط الفرض . ولا يعتد به في مواقيت العبادات . وأما 
الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك : فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه . انتهى .