صفحة جزء
قوله ( وللشاهد والمبتاع النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعامله ) . هذا أحد الوجهين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم . والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله . وذكر ابن رزين : أن الشاهد والمبتاع ينظران إلى ما يظهر غالبا .

فائدة :

ألحق في الرعايتين ، والحاوي الصغير : المستأجر بالشاهد والمبتاع . زاد في الرعاية الكبرى : والمؤجر والبائع . ونقل حرب ومحمد بن أبي حرب في البائع ينظر كفها ووجهها ؟ إن كانت عجوزا رجوت ، وإن كانت شابة تشتهى : أكره ذلك .

تنبيه :

إباحة نظر هؤلاء مقيد بحاجتهما .

فائدة :

من ابتلي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس . نص عليه . كذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته . نص عليه . وقاله أبو الوفاء ، وأبو يعلى الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية