صفحة جزء
قوله ( ويجوز في عدة الوفاة ) يعني : التعريض . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال في الانتصار ، والمفردات : إن دلت على اقترانهما كمتحابين قبل موت الزوج منعنا من تعريضه في العدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية