صفحة جزء
تنبيه :

مفهوم كلام المصنف : أن له أن يخطب على خطبة الذمي مطلقا لأنه ليس بأخيه . وهو صحيح . نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية علي بن سعيد .

فائدة :

قوله ( وإن رد : حل ) بلا نزاع . وكذا إن ترك الخطبة ، أو أذن له . وكذا إن سكت عنه عند القاضي في المجرد ، وابن عقيل . وقدمه الزركشي وعن القاضي : سكوت البكر رضا .

قوله ( وإن لم يعلم بالحال ، فعلى وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح ابن منجا ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية ، والزركشي . [ ص: 37 ]

إحداهما : يجوز . وهو الصحيح . وهو ظاهر ما نقله الميموني . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور .

والثاني : لا يجوز . وهو ظاهر كلامه في العمدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية