صفحة جزء
المسألة الرابعة : البكر التي لها تسع سنين فأزيد ، إلى ما قبل البلوغ : له تزويجها بغير إذنها . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به الخرقي . والمصنف في العمدة ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، وقالا : هذا المشهور . وقدمه أيضا في النظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وعنه : لا يجوز تزويج ابنة تسع سنين إلا بإذنها . قال الشريف أبو جعفر : هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله . قال الزركشي : وهي أظهر . وأطلقهما في الهداية . والمذهب . والمستوعب . والخلاصة ، والمحرر ، والقواعد الأصولية . وغيرهم . [ ص: 55 ] واختار أبو بكر ، والشيخ تقي الدين رحمهما الله : عدم إجبار بنت تسع سنين بكرا كانت أو ثيبا . قال في رواية عبد الله : إذا بلغت الجارية تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها . قال بعض المتأخرين من الأصحاب : وهو الأقوى .

التالي السابق


الخدمات العلمية