فائدتان 
إحداهما : 
لو كان نصف الأمة حرا ، ونصفها رقيقا   : لم يملك مالك الرق إجبارها . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في موضع من كلامه : أن للسيد إجبارها . وتبعه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  ، 
والحلواني  ، وابنه . وهو ضعيف جدا . قال بعضهم : وهو وهم . 
الثانية : 
لو كان بعضها معتقا : اعتبر إذنها وإذن مالك البقية كما لو كانت لاثنين . ويقول كل واحد منهما " زوجتكها " ولا يقول " زوجتك بعضها " . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في الفصول ، 
وابن الجوزي  في المذهب ، 
والفخر  في الترغيب . واقتصر عليه في الفروع ; لأن النكاح لا يقبل التبعيض والتجزؤ ، بخلاف البيع والإجارة .