صفحة جزء
فوائد الأولى : لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر ونيته الرجوع [ ص: 428 ] على الصحيح من المذهب . وكرهه أبو الوفا ، وأبو المعالي . ونقل ابن الحكم : أحب إلي أن لا يخرج . ونقل صالح : لا يخرج . ونقل أبو طالب : لا ينبغي . وقال ابن تميم : ويجوز للمؤذن أن يخرج بعد أذان الفجر نص عليه . قال الشيخ تقي الدين : إلا أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت . فلا يكره الخروج نص عليه . قلت : الظاهر أن هذا مراد من أطلق . الثانية : لا يؤذن قبل المؤذن الراتب إلا بإذنه ، إلا أن يخاف فوت وقت التأذين كالإمام وجزم أبو المعالي بتحريمه . ومتى جاء المؤذن الراتب ، وقد أذن قبله : استحب إعادته نص عليه . الثالثة : لا يقيم المؤذن للصلاة إلا بإذن الإمام . لأن وقت الإقامة إليه . وتقدم قريبا إذا دخل المسجد حال الأذان . الرابعة : الصحيح من المذهب أنه ينادي للكسوف والاستسقاء والعيد بقوله " الصلاة جامعة " أو " الصلاة " وقيل : لا ينادي لهن . وقيل : لا ينادي للعيد فقط ، وقال الشيخ تقي الدين : لا ينادي للعيد والاستسقاء ، وقاله طائفة من أصحابنا ، .

ويأتي هل النداء للكسوف سنة ، أو فرض كفاية في بابه ؟ إذا علمت ذلك فنصب " الصلاة " على الإغراء ، ونصب " جامعة " على الحال . وقال في الرعاية الكبرى : يرفعهما . وينصبهما والصحيح من المذهب : أنه لا ينادي على الجنازة والتراويح نص عليه في الفروع . وعنه ينادي لهما . وقال القاضي : ينادي لصلاة التراويح ، ويأتي ذلك مفرقا في أبوابه

التالي السابق


الخدمات العلمية