قوله ( وليس لهم 
تزويج صغيرة بحال ) . هذا إحدى الروايات . جزم به في العمدة . وصححه في المذهب . ومسبوك الذهب . والنظم . قال 
ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب . قال 
الزركشي    : ولا عبرة بما قاله 
ابن منجا  في شرحه . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لهم ذلك . ولها الخيار إذا بلغت ، ولو كان قبل تسع سنين . فعليها : يفيد الحل والإرث وبقية أحكام النكاح . على الصحيح . جزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع . وقال في الفصول : لا يفيد الإرث . وقال 
الزركشي    : ظاهر كلام 
ابن أبي موسى    : لا يفيدهما ; لأنه جعله موقوفا . ومال إليه 
الزركشي    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  رواية ثالثة : لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها . اعلم أن هذه الرواية مفرعة على ما تقدم من كون 
ابنة تسع : هل لها إذن معتبرة أم لا ؟ وتقدم : أن الصحيح من المذهب ، المنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله ، الذي عليه أكثر الأصحاب : أن لها إذن معتبرة . فتكون هذه الرواية هي المذهب . وهو كذلك . قال 
الزركشي    : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وناظم المفردات .  
[ ص: 63 ] قال في تجريد العناية : ولغيرهما تزويج بنت تسع سنين . على الأصح . واختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته . وقدمه في الفروع ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين    . قال 
الزركشي  في شرح المحرر ، والوجيز : هذا هو المذهب . وجزم به 
القاضي أبو الحسين  في فروعه . وأطلقهن في الكافي ، والمحرر ، والبلغة . وقد بني في المحرر ، والنظم ، والفروع ، 
والزركشي  وغيرهم هذا الخلاف هنا على الخلاف في ابنة تسع : هل لها إذن معتبرة أم لا ؟ كما تقدم . وظاهر كلامه في الرعايتين ، والحاوي الصغير : عدم البقاء ، حيث أطلقوا الخلاف هناك . وقدموا هنا عدم تزويجهم مطلقا . 
تنبيه : 
قال في الفروع : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لهم تزويجها . كالحاكم . فظاهر هذا : أن للحاكم تزويج الصغيرة ، وإن منعنا غيره من الأولياء بلا خلاف . ولا أعلم له على ذلك موافقا . بل صرح في المستوعب ، والرعاية وغيرهما بغير ذلك . ونص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله . ومع ذلك له وجه ; لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء . لكن يحتاج إلى موافق . ولعله " كالأب " فسبق القلم . وكذا قال شيخنا 
نصر الله  في حواشيهما . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا    : أنه ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد . 
تنبيه آخر : 
المراد بقوله في الرواية الثانية " ولها الخيار إذا بلغت " البلوغ المعتاد . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلامه . وقيل : إنه بلوغ تسع سنين . قطع به 
ابن أبي موسى  ، 
والشيرازي    .