صفحة جزء
[ ص: 64 ] قوله ( وإذن الثيب : الكلام ) بلا نزاع في الجملة . ( وإذن البكر الصمات ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ولكن نطقها أبلغ . وقيل : يعتبر النطق في غير الأب . واختاره القاضي في التعليق في مسألة إجبار البالغة . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . فائدتان

إحداهما : قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به . ولا يشترط تسمية المهر ، على الصحيح . نقله الزركشي .

الثانية : قال في الترغيب ، وغيره : لا يشترط الإشهاد على إذنها . وكذا قال ابن المنى في تعليقه : لا تعتبر الشهادة على رضى المرأة . وقدمه في الفروع . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وفي المذهب خلاف شاذ : يشترط الإشهاد على إذنها . انتهى .

وإن ادعت الإذن ، فأنكر ورثته : صدقت . وقال في الفروع : ولا تشترط الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية ، واقتصر عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية