صفحة جزء
قوله ( وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة : أبوها . ثم أبوه وإن علا . ثم ابنها . ثم ابنه ، وإن سفل ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : يقدم الابن وابنه على الأب والجد . ذكره ابن المنى في تعليقه . وأخذه أبو الخطاب في انتصاره من قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل " العصبة فيه : من أحرز المال " . وخرجه الشيخ تقي الدين رحمه الله من رواية تقديم الأخ على الجد ; لاشتراكهما في المعنى . وعنه : يقدم الابن على الجد . اختاره ابن أبي موسى ، والشيرازي . قال في الفروع : وعنه عليها تقديم الأخ على الجد . وعنه سواء . وذكر الزركشي رواية ثالثة بتقديم الجد على الأخ ، على هذه الرواية . وأطلقهن . وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها بتساوي الابن والأب والجد وابن الابن وخرجه بعضهم من رواية استواء الأخ والجد . قوله ( ثم أخوها لأبويها . ثم لأبيها ) . هذا إحدى الروايتين . وهو المذهب عند المتأخرين . اختاره جماعة ، منهم أبو بكر ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . وجزم به في العمدة . وقدمه في المحرر والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وعنه : هما سواء . وهو المذهب عند المتقدمين . جزم به الخرقي ، وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . [ ص: 70 ] قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال الزركشي : وهو المذهب عند الجمهور ، والخرقي ، وابن أبي موسى ، والقاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، والشيرازي ، وابن البنا ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، وشرح ابن رزين ، وناظم المفردات . وهو منها .

فائدتان :

إحداهما : وكذا الحكم في أولاد الإخوة من الأبوين والأب ، والأعمام من الأبوين والأب ، وأولادهم . وهلم جرا .

الثانية : لو كانا ابني عم ، أحدهما أخ لأم : فحكمهما حكم الأخ من الأبوين والأخ من الأب ، على ما تقدم عند القاضي ، وجماعة من الأصحاب . وقدمه في الرعاية . وقال المصنف ، والشارح : هما سواء . ولا مزية للإخوة من الأم ; لانفرادها بالإرث . وزاد قول القاضي . وهو كما قالا . قوله ( ثم المولى المنعم . ثم عصباته ، الأقرب فالأقرب ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يقدم أبو المعتقة على ابنها في تزويج أمتها وعتيقتها . وهو ظاهر كلام الخرقي . قوله ( ثم السلطان ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : من أسلمت على يد إنسان ، فهو أحق بتزويجها من السلطان .

التالي السابق


الخدمات العلمية