صفحة جزء
[ ص: 80 ] قوله ( ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي ) . هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب . ولم يفرقوا بين اتحاد بينهم أو تباينه . وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله في جواز كون النصراني يلي نكاح اليهودية وعكسه وجهين ، من توارثهما وقبول شهادة بعضهم على بعض . بناء على أن الكفر : هل هو ملة واحدة ، أو ملل مختلفة ؟ فيه الخلاف المتقدم في باب ميراث أهل الملل . قوله ( وهل يليه من مسلم ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب .

أحدهما : يليه . أعني : يكون وليا . وهو المذهب . اختاره أبو الخطاب ، والمصنف ، والمجد ، والشارح ، وغيرهم . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة والفروع ، والرعاية الصغرى .

والوجه الثاني : لا يليه . نص عليه في رواية حنبل . واختاره ابن أبي موسى ، والقاضي في التعليق ، والجامع ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي بل اختاره القاضي وأصحابه . قاله ناظم المفردات . وقدمه في الرعاية الكبرى وناظم المفردات . وهو منها . قلت : ينبغي أن يكون هذا المذهب ، للنص عن الإمام . فعلى المذهب : له أن يباشر التزويج ، ويعقد النكاح بنفسه . على الصحيح كما تقدم . صححه في المغني ، والنظم ، والشرح . وهو كالصريح في كلام المصنف هنا . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين . وقيل : يباشره ، ويعقده مسلم بإذنه . [ ص: 81 ] وقيل : يباشره الحاكم بإذنه . وأطلقهن في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقيل : يعقده الحاكم بغير إذنه كما تقدم في التي قبلها . فإنهما في الحكم سواء . وعلى الوجه الثاني : لا يلي مالها على قياسه . قاله القاضي . وقال في الانتصار في شهادتهم : يلي مالها ، على قياسه . وفي تعليق ابن المنى في ولاية الفاسق : لا يلي على مالها كافر ، إلا عدل في دينه . ولو سلمناه ، فلئلا يؤدي إلى القدح في نسب نبي ، أو ولي . ويدل عليه ولاية المال .

فائدة :

يشترط في الذمي ، إذا كان وليا : الشروط المعتبرة في المسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية